للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: اليهودي والنصراني إذا أسلمت امرأته ولم يسلم أنه أحق بها ما دامت في العدة.

قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق.

وقال: أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية؟

قال: يعرض على زوجها الإسلام.

قلت: فإن أسلم وهي في العدة؟ فرأى أنه أحق بها.

وقال: أخبرني محمد الوراق أن محمد بن حاتم بن نعيم حدثهم قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سألت أحمد عن اليهودي والنصراني والمشرك تسلم امرأته؟

قال: هو أحق بها ما دامت في العدة إذا أسلم.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٦٧ (٥٣٢ - ٥٣٤)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن النصرانية إذا أسلمت؟

قال: إن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٦٨ (٥٣٦)

قال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسأله عن المرأة تسلم ثم يسلم الرجل؟

قال: هو أحق بها ما دامت في العدة، وهو قول الزهري وقول مالك ابن أنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>