للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، وعمر رحمه اللَّه عنه اختلاف فيه؛ مرة يقول: يفرق بينهما (١). ويروى عنه غيره، أراد به وإلَّا فرّق بينهما.

وعلي رحمه اللَّه يقول: لا يفرق بينهما (٢). وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعًا يرويان عنه.

قلتُ: إلى أي شيء تذهب؟

قال: إلى قول ابن عباس؛ أفرق بينهما.

قلت: تفريقًا في المضاجع ما لم تنقض العدة، أو يفرق في النكاح بتة؟

قال: تفريق في النكاح بتة إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ ! وقد كنت قلت له حين حكى عن عليّ رحمه اللَّه ما حكى: أعلم أن عليًّا إنما أتبع بهذا السنة الماضية.

قال لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم. إنما يكون في المرأة تسلم.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني المسلمة؟ (٣).

قال: نعم.

قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم وهي في العدة هي امرأته أو يستأنف النكاح؟ قال: ليستأنف.

قلت: ما أدري كيف ذاك، ما أراه يصح، يختلفون فيه.


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٤).
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>