للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

احتجّ بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ردّ ابنته بالنكاح الأول (١) يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عليه.

ويروى عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّها بنكاح جديد ومهر جديد (٢). فهي مشكلة. وكان مالك والزهري يذهبان أنه إذا جاء فأسلم وهي في العدة كان أحق بها.

وقد كان قال لي أبو عبد اللَّه: إذا أسلم -وهي في العدة- وارتدّ، ثم أسلم -وهي في العدة- فهو أحق بها، ثم هابها بعد. ثم رجع أبو عبد اللَّه بعد فقال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها.

وقد كان الشافعي -رحمة اللَّه عليه- احتجّ على أصحاب أبي حنيفة بهذا أنه أحقّ بها ما دامت في العدة، وأدخل على أصحاب أبي حنيفة إنكم تقولون: إذا كان في دار الحرب ثم أسلم وهي في العدة أنه أحق بها، فما الفرق بينه وبين دار الحرب وغير دار الحرب؛ لأن أصحاب أبي يوسف -يعني: قالوا: إذا ارتدّت المرأة وأسلمت فقد انقطعت العصمة فيما بينهما- ويقولون: إذا أسلمت في دار الحرب ثم أسلم زوجها كان أحق بها ما لم تنقض العدة. فقال لهم الشافعي: هذا يدخل عليكم.


(١) رواه الإِمام أحمد ١/ ٢١٧، أبو داود (٢٢٤٠)، والترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) من حديث ابن عباس مع اختلاف في متنه. ينظر لزامًا "مختصر أبي دواد" للمنذري، ومعه حاشية ابن القيم ٣/ ١٥٠ - ١٥٤. والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٩٣٨) دون ذكر المدة. وانظر: "الإرواء" (١٩٢١).
(٢) رواه أحمد ٢/ ٢٠٧، والترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) من طريق الحجاج ابن أرطاة عن عمرو به. قال الترمذي: في إسناده مقال.
وقال الدارقطني في "سننه" ٣/ ٢٥٣ بعد روايته: هذا لا يثبت، وحجاح لا يحتج به. والصواب حديث ابن عباس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ردها بالنكاح الأول. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>