قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٢٠٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: قول علي حين جاءته المرأة، فقال: اتقي اللَّه عز وجل، واجلسي في بيتك (١). ما أدري بذلك؟
قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما إذا أصابها مرة، فلا يكون عنينًا.
"مسائل الكوسج" (١٢٩٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العنين؟
قال: يؤجل سنةً من يوم يرفعُ إلى الإِمام.
قال: فقيل لأحمد: فإن ادعى أنه يأتيها؟
قال: إن كانت بكرًا نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا قال عطاء: يجيء بمائه في خرقةٍ، وأما سمرةُ بن جندب فزوجه.
قيل لأحمد وأنا أسمع: لعله يجيء بماء غيره؟
قال: إنما يدخلُ معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ .
قلتُ: قولُ من قال: يجيء بماء البيض؟
فقال: ماء البيض يجتمعُ والمني يذهب يعني: إذا أُلقى على النار.
"مسائل أبي داود" (١١٨٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي. ويقول هو: قد دخلت بها؟
قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة فإن لم يكن يؤجل كما يفعل بالعنين.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٧)
(١) رواه البيهقي ٧/ ٢٢٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute