للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول علي حين جاءته المرأة، فقال: اتقي اللَّه عز وجل، واجلسي في بيتك (١). ما أدري بذلك؟

قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما إذا أصابها مرة، فلا يكون عنينًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العنين؟

قال: يؤجل سنةً من يوم يرفعُ إلى الإِمام.

قال: فقيل لأحمد: فإن ادعى أنه يأتيها؟

قال: إن كانت بكرًا نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا قال عطاء: يجيء بمائه في خرقةٍ، وأما سمرةُ بن جندب فزوجه.

قيل لأحمد وأنا أسمع: لعله يجيء بماء غيره؟

قال: إنما يدخلُ معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ .

قلتُ: قولُ من قال: يجيء بماء البيض؟

فقال: ماء البيض يجتمعُ والمني يذهب يعني: إذا أُلقى على النار.

"مسائل أبي داود" (١١٨٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي. ويقول هو: قد دخلت بها؟

قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة فإن لم يكن يؤجل كما يفعل بالعنين.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٧)


(١) رواه البيهقي ٧/ ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>