للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يرجع إن شاء بألفين، يرجع على الزوج بألف، وتعينه هي أيضًا من مالها حتى ترضيه.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٤)

قال ابن هانئ: وسألته عن امرأة المفقود، جاء فخير بين امرأته وبين المهر، فإن اختار المهر، وكان زوجها الأول أمهرها ألفي درهم، وأمهرها زوجها الأخير ألفًا، بأي المهرين يأخذ؟

قال: بالمهر الأخير، وإن تبرعت المرأة فأرضت زوجها بشيءٍ من مهرها فحسن، ويدفع إلى الزوج الأول مهر الزوج الأخير.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٥)

قال حرب: قِيل لأحمد: المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته وقُسِمَ ماله؟

قال: يرد عليه ماله، ويخير بين امرأته وبين الصداق. قال: صداقه الذي كان ساق إليها.

قلت: إن اختار الصداق دفع إليه؟

قال: نعم. قال: وإن اختار امرأته اعتدت من زوجها الأخير ثم ردت على الأول.

وقال: وسمعت إسحاق يقول في المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته، قال: يخير، فإن شاء اختار امرأته، وإن شاء اختار الصداق الذي كان أعطاها.

وسمعت إسحاق مرة أخرى قِيل له: فإن تزوجت هذِه المرأة؟

قال: إن كانت تزوجت لما بلغها موت زوجها، أو ظنت أن زوجها فقد، فإنه يُفَرق بينها وبين زوجها، وعليه المهر والولد ثابت النسب؛

<<  <  ج: ص:  >  >>