للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو الخلع طلاق، أن تذهب إلى حديث ابن عباس؟ كان يقول: فرقة، ليس بطلاق (١).

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: كان ابن عباس يتأول هذِه الآية {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ}.

وكان ابن عباس يقول: هو فداء، قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو طلاقًا، إنما هو فداء.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٥)

قال حرب: قِيل لأبي عبد اللَّه أحمد: كيف الخلع؟

قال: إذا افتدت خَلَعَهَا.

قلت: وهو تطليقة؟ فلا أحفظ ما قال.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن: الخلع أتطليقة هو؟

قال: اختلف الناس فيه.

وسألت أحمد أيضًا قلت: الخلع تطليقة بائنة؟

قال: فيه اختلاف. وكأنه ذهب إليه.

وسمعت إسحاق يقول: الخلع مفارقة بغير طلاق إذا خلعها بمال أو اشترت نفسها منه.

قلت: فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث؟


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٣١٩، والبيهقي ٧/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>