للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفاطمة بنت قيس طلقت ثلاثًا على ما روى الشعبي (١). وما روى ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا فقال: "حتى تذوق عسيلته" (٢).

قلت لأحمد: فيه متعلق؟

قال: لا، لم يروه إلا طاوس.

قال إسحاق: حديثُ ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الطلاق لم يرو أحدٌ من أصحابه عنه خلاف روايته، إنما رووا عنه قوله، ولم يفسروا أمدخولة أم غير مدخول، فإذا وضعت رواية طاوس على غير المدخول لم يكن خلافًا لروايته، وأما في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: حتى تذوق العسيلة إن كان ثلاثًا. وإنما نضعُ حديث طاوس على غير المدخولة لما حكى عكرمة عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- التمييز بينهما، وما روى عمرو عن جابر وعطاء في غير المدخولة: الثلاث واحدة.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يطلقُ امرأته ثلاثًا -يعني: بكلمةٍ واحدةٍ؟ فلم ير ذلك.

"مسائل أبي داود" (١١٢٣)

نقل أبو طالب: طلاق السنة ما أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ابن عمر به طاهرة من غير جماع واحدة واثنتين وثلاث.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٤٥


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١، ومسلم (١٤٨٠).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥، ٦٢، ٨٥، والنسائي ٦/ ١٤٨ - ١٤٩، وابن ماجه (١٩٣٣)، وله شاهد صحيح رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (١٤٣٣)، من حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-.

<<  <  ج: ص:  >  >>