للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث ركانة لا تثبته أنه طلق امرأته البتة؟

قال: لا؛ لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ أن ركانة طلق امرأته ثلاثًا.

قال أحمد: وأهل الذمة يسمون ثلاثة البتة.

قال أحمد: والروافضُ يرون إذا طلقها ثلاثًا أنها واحدةٌ أو ليس بشيء.

"مسائل أبي داود" (١١٢٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: اعتدي اعتدي، فأراد الطلاق فهي تطليقة، فإن قال: لم أرد الطلاق؛ فلا أدري، أخشى.

"مسائل أبي داود" (١١٤٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الرجل يقولُ لأهله: أخرجي أو الحقي بأهلك يريدُ إصلاحها؟

قال: إذا لم ينو طلاقًا فليس بطلاقٍ.

"مسائل أبي داود" (١١٤٥)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عمن قال لامرأته: ليست لي بامرأةٍ؟

قال: أخشى أن يكون طلاقًا.

"مسائل أبي داود" (١١٤٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد وسئل عمن قال لامرأته: فرق اللَّه بيني وبينك في الدنيا والآخرة؟

قال: إن كان يريد أي دعاءٍ يدعو به فأرجو أنه ليس بشيء.

"مسائل أبي داود" (١١٤٧)

<<  <  ج: ص:  >  >>