للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: وسئل عمن طلق امرأته في مرضه قبل أن يدخل بها.

قال: اختلفوا فيه: الحسنُ (١)، وعطاء (٢)، وجابرُ بن زيدٍ، وإبراهيم (٣)، والشعبي (٤). قال بعضهم: لها الصداقُ والميراثُ.

"مسائل الكوسج" (٩٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: فتعتد في قول من يجعل لها الميراث؟

قال: لا، هذِه غيرُ مدخول بها، هذِه مسألة تشتبه.

"مسائل الكوسج" (٩٦٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ طلق امرأته وهو مريضٌ قبل أن يدخل بها لا ميراث بينهما؟

قال أحمد؛ يتوارثان، ولها الصداقُ كاملًا، وعليها العدةُ إنما هذا فرار.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٥١)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: إذا طلقها ثلاثًا وهو مريضٌ، ثم برأ، ثم مات فإنها ترثه، وإن ماتت لم يرثها صح أو لم يصح.

قال: نعم، هو كما قال.


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٥ (١٩٧٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٦٠٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢١٩٩).
(٣) رواه سعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٧).
(٤) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٥ (١٢٢٠٨)، وسعيد بن منصور ٢/ ٤٤ (١٩٦٨)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٨١ (١٩٠٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>