للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: قيل لأحمد: إذا قال لها: إذا كان صلاة الظهر فأنت طالق، فجاء صلاة الظهر، ثم مات؟

قال: إن جاءت صلاة الظهر وهو مريض ترثه، فقد يموتُ الرجلُ فجأةً.

"مسائل أبي داود" (١٢٠٠)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى وقت.

وقلت له: حديث هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، ويونس، عن الحسن: أنهما كانا لا يؤجلان في الطلاق.

قال أبو عبد اللَّه: تعني: لا يؤجلان في الطلاق، الرجل يقول لامرأته: إن جاء شهر كذا وكذا فأنت طالق، وإذا جاءت سنة كذا وكذا فأنت طالق، تطلق ساعة يقول؟

قال أبو عبد اللَّه: أذهب إلى حديث أبي ذر: أنت حر إلى الحول.

قرأت على أبي عبد اللَّه: عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم قال: إذا قال لها: أنت طالق إذا جاء الهلال، لا يقع عليها حتى يجيء الهلال، كلام معناه ذا.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: أنا أذهب إلى حديث إبراهيم.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٠)

قال حرب: سألت أحمد قلت: الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة؟

قال: هو كما قال: إذا جاءت السنة فهي طالق.

قلت: فإن مات أحدهما قبل السنة هل يتوارثان؟

قال: نعم يتوارثان. قال: وكان الحسن وسعيد بن المسيب والزهري

<<  <  ج: ص:  >  >>