للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (١).

"مسائل صالح" (٥٩٥)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)

قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (٢)، فيوافقه أحد على هذا؟

قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.

فالذين قالوا: يوقفوه؟

قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.

قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟

قال: بلى، هو أصح في المعنى.

"مسائل صالح" (١٠٧٢)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.

"مسائل أبي داود" (١١٥٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟

قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.

"مسائل أبي داود" (١١٥٩)


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٨ (١١٦٥٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١١٦٤١، ١١٦٤٤)، وسعيد ٢/ ٢٨ (١٨٩١، ١٨٩٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣١، ١٣٢ (١٨٥٤١، ١٨٥٤٤)، والطبراني ٩/ ٣٢١ (٩٦٣٩)، والدارقطني ٤/ ٦٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>