"مسائل صالح"(١٠٣)، وحرب عن الإمام أحمد في "مسائله" ص ١٩٥، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله"(١٢٦٦)
قال صالح: وقال أبي: إذا قال: حل اللَّه على حرام. وله امرأة، فكفارة مغلظة: عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا. وشبهه بقوله: أنت عليّ كظهر أمي.
فقال: إنما أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي التحريم.
قلت: فإذا قال: حل اللَّه عليّ حرام -أعني: به الطلاق- فقد حرم وخص بالطلاق؟
قال: وكذلك الخلية والبرية والبائن لا أقول فيها شيئًا، وأخاف أن تكون ثلاثًا.
"مسائل صالح"(١٣٤)
قال صالح: وسألته عن رجل حلف: ما أحل اللَّه عليه حرام إن دخل البيت بنهار، ثم يدخل؟
قال أبي: يكفر كفارة الظهار: يعتق رقبة إن وجد، وإلا صام شهرين