وقال: سُئلَ أحمد عن رجل قال: حل اللَّه عليه حرام. وليست له امرأة ولم ينو؟
قال: أرجو أن يجزئه كفارة اليمين.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال: كل حل على المسلمين حلال فهو عليّ حرام. ولم ينو به الطلاق، ولا كان في قلبه طلاق؟
قال: كلما لم ينو به الطلاق، ونوى به اليمين فعليه كفارة يمين مغلظة: صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا.
وقال: وسُئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال لامرأته: حل اللَّه عليه حرام. مرارًا، ولم ينو به طلاقًا فحنث؟
قال: عليه يمين يكفرها، إما أن يعتق رقبة، وإما أن يصوم شهرين متتابعين، وإما أن يُطعم ستين مسكينًا، لكل مسكين مد من بر، يجزئه من الثلاث أيهن شاء.
وقال: قِيل لأحمد: رجل قال: حل اللَّه عليه حرام وهو الطلاق إن سكن هذِه الدار، أو دخلها؟
قال: يتحول عنها ساعة يحلف.
قِيل: فحنث؟
قال: أخشى أن يكون ثلاثًا، ولكن لا أفتي به.
وقال: وسألتُ إسحاقَ قلتُ: فإن قال: الحل عليه حرام وهو الطلاق؟
قال: يقع عليه.
وقال: وسئلَ إسحاق مرة أخرى، عن رجل قال: كل حل عليه حرام، ونوى طلاقًا؟
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute