للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد: الولدُ ولده إذا كان وطئًا بينًا.

قال إسحاق: هو كما قال، إذا كان إقراره بالوطء معروفًا؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل الفراش للأمة في عبد بن زمعة وغيره (١).

"مسائل الكوسج" (١٢١١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان عن رجلٍ وطئ جاريته فولدت، ولم يدع الولد ولم ينفه: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطئًا معروفًا يلحقه كما قال عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).

"مسائل الكوسج" (١٢٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا كان زوجها صغيرًا وهي حبلى؟

قال: ومن يقضي لها بالفراش؟ ! إنما يُقضى بالفراش، إذا كانا مدعيين، فإذا كان في أرض غربة يُعلم أنه لا يصلُ مثله أنه لا يقضى له بالفراش واختلط منه أحمد.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ الفراش إنما هو ملك يملكه فيطأها بالملك، وليس للصغير ولا للغائب من أولاده من ملكها شيء إذا علم أن هذا الصغير أو هذا الغائب لم يطأ.

"مسائل الكوسج" (١٣٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: المرأةُ إِذَا ادَّعتْ ولدًا لمْ تصدقْ إلَّا أنْ تجيءَ ببينةٍ أنها ولدتْهُ.

قال أحمدُ: إِنْ كَانَ لها أخوةٌ، أو نسبٌ معروفٌ، فقالت المرأةُ: هذا ابني فلابدَّ مِنْ أنْ تثبتَ أنهُ ابنها، فَأمَّا إذَا لمْ يكنْ لها دَافع فقالتْ: هذا ابني


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٠٣٥)، ومسلم (١٤٥٧) من حديث عائشة.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٣٣ (١٧٤٩٠)، والبيهقي ٧/ ٤١١ - ٤١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>