للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يذهبون لقول عمر: إنه أجل المفقود أربع سنين (١).

"مسائل الكوسج" (١٢٢٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: ولد الضحاك بن مزاحم وله ثنيتان (٢).

"مسائل أبي داود" (١٢٢٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: يكون نطفة أربعين، ثم علقة أربعين، ثم مضغةً أربعين.

قال: فإذا نكس في الخلق الرابع كان مخلقًا.

قال: تُعتق به الأمة وتنقضي به العدة.

"مسائل أبي داود" (١٢٢٦)

قال حرب: قلت لإسحاق: امرأة طلقها زوجها فاعتدت ثلاث حيض، فلما كان بعد ذلك بسنة ولدت ولدًا، فزعمت أنه من الزوج؟ .

قال: إذا كان بعد ستة أشهر لم يلزم الزوج. وأظنه ذهب إلى أنه أن يشاء الزوج.

قلت فامرأة مات عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان بعد ذلك جاءت بولد؟

قال: إذا كان إلى سنتين أُلزم الولد الزوج.


(١) رواه مالك ص ٣٥٥ عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب عنه. ومن طريقه البيهقي ٧/ ٤٤٣.
ورواه عبد الرزاق ٧/ ٨٨ (١٢٣٢٣)، (١٢٣٢٤) عن ابن جريج والثوري عن يحيى به. ورواه سعيد ١/ ٤٠٠ (١٧٥٢) عن هشيم عن يحيى. . به.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" ٦/ ٣٠٠ وابن عدي في "الكامل" ٥/ ١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>