للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألتُ أبا عبد اللَّه عن حديث العباس لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل. قال أبو عبد اللَّه: حل محلل له.

"مسائل ابن هانئ" (٨٧٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: حل وبل، قال: حل محلل.

"العلل" لعبد اللَّه (٢٤٩٠).

قال أحمد رحمه اللَّه في رواية على بن سعيد، وقد سُئل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: لا بأس به. وذكر حيث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هو الطهور ماؤه، الحلال ميتته".

"العدة في أصول الفقه" ٢/ ٦٠٧.

قال ابن المنادى: حدَّثنا أحمد بن محمد ابن حنبل، حدثنا أبو القاسم، عن ابن أبي الزِّناج، قال: أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم -يعني: عبيد اللَّه- عن جابر: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهورُ ماؤه، الحلُّ ميتته" (١).

"الطبقات" ١/ ٣٤٠

قال في رواية أبي طالب: أهل الشام يروون فيه -أي: الماء المشمس- شيئًا لا يصح.

"المبدع" ١/ ٣٧.


= عبيد اللَّه بن مقسم عن جابر، والأعرج عن أبي هريرة ولا يثبت. وانظر: "الإمام" ١/ ١٠٧، وفيه رجح الإمام ابن دقيق العيد تقوية ابن السكن لهذا الحديث حيث قال ابن السكن: حديث جابر أصح ما روي في الباب.
(١) التخريج السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>