للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخطأ هؤلاء الذين جعلوا عدتها بالشهور إذا يئست من المحيض، فقد صيروا عدة امرأة مطلقة شابة من نحو من أربعين سنةً وهذا شيءٌ لا يُعرف، فإذا تزوجت هذِه التي أتى عليها سنة زوجًا آخر ثم خلعها، جاز ذلك على ما وصفنا من قول عمر رحمه اللَّه وأهل المدينة، فإذا تزوج بها الأولُ وكان الثاني دخل بها جاز نكاحه.

قال: إذا حاضت عنده حيضةً ثمَّ حملت فالولدُ ولده.

"مسائل الكوسج" (١٠٩٩)

قال صالح: سألت أبي: إذا طلقت فارتفع حيضها كم تعتد؟

قال: إن كانت تعلم ما الذي رفع حيضها، فلابد لها من أن تأتي بثلاث حيض، كأنها كانت ترضع فارتفع حيضها، أو مرضت فارتفع حيضها. وإن كانت لا تعرف ما الذي رفع حيضها تأتي بسنة: تسعة أشهر للحمل، وثلاثة أشهر مكان الحيض.

"مسائل صالح" (٧٥٤)

قال صالح: وقال: المرأة التي يرتفع حيضها وهي ممن تحيض، ولا تدري ما رفع حيضها، على حديث عمر: تعتد بسنة: تسعة أشهر، ثم ثلاثة أشهر.

قلت: فالتي تحيض ومرضت؟

قال: على حديث ابن مسعود: العدة بالحيض.

قلت: من قال: مرضت؟

قال: سمعت وكيعًا قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: مرضت امرأتي، فقال عبد اللَّه بن مسعود: حبس اللَّه عليك ميراثها.

"مسائل صالح" (١١٢٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>