للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فتبيت ببيت أمها أو أختها.

قال: لا تبيت في البيت الذي صارت إليه؛ ولها طرفي النهار.

"مسائل صالح" (٦٠٦)

قال صالح: قلت: المرأة يموت زوجها؟

قال: تعتد في بيت زوجها الذي أصيبت فيه، إلا أن تكون ساكنة فتخرج.

"مسائل صالح" (١٣٨٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: أما المطلقة ثلاثًا فإنها تخرج إذا كان تحصينًا لها، كما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفاطمة ابنة قيسٍ (١)، ولا تكن مع رجلٍ في البيت، وأما التي عليها الرجعة فلا تخرج من بيتها.

قلت لأحمد: تذهب إلى حديث فاطمة ابنة قيسٍ طلقها زوجها؟

قال: نعم، فذكر له قول عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا، فقال: كتاب ربنا أي شيء هو؟

قال الرجل: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦]

قال: هذا لمن يملك الرجعة.

قال أبو داود: قلت: يصح هذا عن عمر؟

قال: لا (٢).

"مسائل أبو داود" (١٢١٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: إذا طلق امرأته طلاقًا يملك الرجعة، فلا يخرجها من البيت الذي طلقها فيه، إلا أن تصيب حدًّا


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١١ - ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).
(٢) انظر: "العلل" للدارقطني (٢/ ١٤٠ - ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>