للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتكون ببيتها تصلي وتصوم وما تفعل الطاهر، فإن ادعت أن عدتها قد انقضت في أكثر من شهر صدقت.

القول قول أبي: إن المرأة ائتمنت على فرجها.

"مسائل صالح" (١١٣١)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل قال: إذا ادعت -يعني: المرأة المطلقة- أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهرٍ.

قال: إذا قامت البينة فنعم.

"مسائل أبي داود" (١٢١٩)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد يقولُ: البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهرٍ أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا. يويد: طلوعًا إلى قزح.

"مسائل أبى داود" (١٢٢٠)

قال حرب: قلت لإسحاق: فامرأة طلقها زوجها وأوجب عليه النفقة في قول من يقول لها النفقة، واعتدت، فزعمت أن حيضها ارتفع وأنكر الزوج ذلك كيف الحكم في ذلك؟ ، وإنما تريد المرأة بذلك أن تأخذ النفقة؟

قال: تحلف على ذلك؛ لأنها ائتمنت على فرجها.

قلت: فإن حلفت؟

قال: ينفق عليها إلى تمام ما تحيض مثلها.

قلت: تُوَقِّتُ في ذلك شيئًا؟

قال: سنة.

"مسائل حرب" ص ٢٣٣

<<  <  ج: ص:  >  >>