للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء.

"مسائل الكوسج" (١٠٤٦)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة.

"مسائل صالح" (٤٩٧)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٧٧

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟

قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.

"مسائل ابن هانئ" (١١٤٢)

قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري.

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك.

"مسائل ابن هانئ" (١١٨٠)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟

فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٩)

وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>