قال إسحاق: هو كما قال، إلا قول ابن عمر في العذراء، فإنه قد صح، وليس هذا بمخالف لما قال ابن عمر: إذا اشترى جارية استبرأها بحيضة؛ لأن هذِه غير عذراء.
"مسائل الكوسج" (١٠٤٦)
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال تستبرئ أم الولد إذا مات عنها أو أعتقها؛ حيضة.
"مسائل صالح" (٤٩٧)، وذكرها حرب عن أحمد في "مسائله" ص ٢٧٧
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثم يبيعها؟
قال: لا يبيعها حتي تحيض، لعلها تكون قد حملت منه.
"مسائل ابن هانئ" (١١٤٢)
قال ابن هانئ: سألته عن رجل اشترى من رجل جارية ثم ندم البائع. فقال للمشتري أقلني فيها، وهما قائمان في موضعهما. فأقاله المشتري.
قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: يستبرئ بحيضة؛ لأنه صار انتقال ملك.
"مسائل ابن هانئ" (١١٨٠)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يشتري الجارية، ثم يريد أن يبيعها من يومه، هل يجوز له أن يبيعها قبل أن يستبرئها؟
فقال: الذي اشترى الجارية لا ينبغي أن يطأها حتى يستبرئها، ولا يبيعها إذا كان يطأها حتى يستبرئها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٩)
وقال في رواية حنبل: يُعجبني أن يستبرئ البائع بحيضة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute