للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومَنْ اتبعهما (١)، وكذلك رأي الثوري (٢).

"مسائل الكوسج" (١١٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الثوبُ يصيبه شيءٌ مِنَ الدَّم؟

قال: إذا كان كثيرًا فاحشًا أعاد.

قُلْتُ: كم الكثيرُ؟

قال: إذا كان شبرًا في شبرٍ.

قال إسحاق: لا يعيدُ الصلاةَ أبدًا إذا كان قد نسي غسلَه قلَّ أمْ كثر.

"مسائل الكوسج" (٢٨٠)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الصلاةُ في ثوبِ اليهودي والنصراني؟

قال: أما ما يَلي جِلدَهُ فلا، والذي فَوقَ ثيابِهِ فَأرجو أن لا يكونَ به بأسٌ، وأما ما ينسجون فهو أهون.

قال إسحاق: كلُّ شيءٍ مِن ثِيابهم أَرى تطهيرها فما لهم إذا أَسلَموا، وكذلك إنْ صلَّى المسلمُ في ثيابهم مما يشترونها منهمَ يُطهرونها.

قال إسحاقُ بنُ منصور: قولُ إسحاق أحسن.

"مسائل الكوسج" (٢٨٥)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الصلاة في جلودِ الثعالب وفي جلد كلّ سبع يحرم عليه أكله؛ فإنَّ عليه إعادة في كل ما صلى في جلد الثعلب، فإنْ كان مقتديًا بإمامٍ عليه جلد ثعلب وقد كان قضى فرضه خلفه بما لزمه مِنَ القراءة؛ لم يضره الاقتداء به.

قال: وأمَّا الصَلاة في أعطان الإبل، ومرابض الغنمِ فإنه يُصلَّى في


(١) انظر "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ٣٥٨ - ٣٥٩ (٣٦٩٤ - ٣٧٠٣).
(٢) نقل ابن المنذر عن سفيان الثوري القول بنجاسة البول. "الأوسط" ٢/ ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>