قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: لا قود على مسلم من كافر (١).
كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه:"لا يقتل مؤمن بكافر".
وقال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل نصرانيًّا؟
قال: لا يقاد به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر وعليه ديته.
وقال: وأخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: لا يقتل مسلمٌ بكافر.
قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد إذا قتله حر قتل به، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟
قال: النفس بالنفس كتب على اليهود قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا}[المائدة: ٤٥] التوراة ولما كتب عليهم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي فقد أراك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النفس بالنفس، وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. قال وسمعته يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافر.
وحديث سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: عن الحسن، عن قيس بن عباد في قصة علي: لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ.
قيل له: أليس يجريان في الأحكام مجرى واحدًا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟
قال: المسلمُ يرثُ الكافرَ، والكافرُ يرثُ المسلم؟ !