للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال: لا قود على مسلم من كافر (١).

كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه: "لا يقتل مؤمن بكافر".

وقال: أخبرني عبد الملك قال: سألت أبا عبد اللَّه عن مسلم قتل نصرانيًّا؟

قال: لا يقاد به؛ لأنه لا يقتل مسلم بكافر وعليه ديته.

وقال: وأخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل أنه سأل أبا عبد اللَّه فقال: لا يقتل مسلمٌ بكافر.

قال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن العبد إذا قتله حر قتل به، واليهودي والنصراني النفس بالنفس؟

قال: النفس بالنفس كتب على اليهود قال: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} [المائدة: ٤٥] التوراة ولما كتب عليهم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فقال: لا يقتل مؤمن بكافر، حديث علي فقد أراك النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن النفس بالنفس، وكذلك العبد جميع أمره ناقص ليس مثل الحر. قال وسمعته يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافر.

وحديث سعيد بن أبي عروبة قال قتادة: عن الحسن، عن قيس بن عباد في قصة علي: لا يقتلُ مؤمنٌ بكافرٍ.

قيل له: أليس يجريان في الأحكام مجرى واحدًا، وفي أشياء يوافقون المسلم؟

قال: المسلمُ يرثُ الكافرَ، والكافرُ يرثُ المسلم؟ !


(١) مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٩٨ (١٨٥٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>