قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إنْ قاد الرجل دابته في دارِه فأصابَتْ إنسانًا فعليه الضمان؟
قال: يضمن القائد.
قُلْتُ: وإن ساقه أو رعاه فأصابت إنسانًا فلا ضمانَ عليه؟
قال: والسائقُ يضمن.
قُلْتُ: إذا رعاه؟
قال: لا يضمن.
قال إسحاق: كلما كان في ملكِه فلا ضمان عليه سائقًا كان أو قائدًا.
"مسائل الكوسج" (٢٦١٨)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ساقَ غنمًا، فدخلَتْ شاةٌ منها دارًا فقطعت ثوبًا، أو ساق ثيرانا أو ما كان من الدواب؟
قال: ليس عليه شيءٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: انفلتت دابةٌ مِن دارِ رجلٍ فأصابَتْ إنسانًا بالطريقِ؟
قال: ليس عليه شيءٌ حتَّى يكونَ عليها.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٠٤)
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: ما أفسدت المواشي بالنهارِ فليس عليه شيءٌ، وما أصابت بالليلِ فعلى حديث ناقة البراء (١).
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٩٥، وأبو داود (٣٥٧٠)، وابن ماجه (٢٣٣٢)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٢٣٨)، و"الإرواء" (١٥٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute