ومسلم (١٥٧٩) وفيه: أن عبد الرحمن بن وعلة السبائي -من أهل مصر- سأل عبد اللَّه بن عباس عما يعصر من العنب. فقال ابن عباس: إن رجلًا أهدى لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- رواية خمر فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ عَلِمْتَ أَن اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ " قال: لا. فسار إنسانًا، فقال له -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بِمَ سَارَرْتَهُ؟ " فقال: أمرته ببيعها. فقال: "إِنَّ الذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا". وفي الباب عن عائشة رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٦، والبخاري (٤٥٩)، ومسلم (١٥٨٠) بلفظ: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى المسجد وحرم التجارة في الخمر.