للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنَّه إِنْ أعْطَاه الذَّهبَ مِن الفضَّةِ، أو الفضَّةَ مِنَ الذَّهبِ جَازَ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٨٥)

نقل موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصعة إذا كسر، وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان وصاحب الثوب مخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٤٠٩، "المغني" ٧/ ٣٧٠، "أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٥٩.

قال الشالنجي: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل؟

قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب.

فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟

فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا.

"أعلام الموقعين" ١/ ٣٢٣، "الإنصاف" ١٥/ ٢٦٠

<<  <  ج: ص:  >  >>