للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم، إذا لم تكن ميتة فلا بأس أن يصلي فيه، أو يكون دمًا فلا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٧)

قال ابن هانئ: وسئل عن المني والبول سواء؟

قال: لا، يروى عن عائشة أنها كانت تفركه وتدلكه وتغسله (١)، فكل ما فعلت من هذا أجزأك.

قال أبو عبد اللَّه: والبول قليله وكثيره يغسل.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة في ثوب الحائض والجنب، إذا عرقا فيه؟ فقال: لا بأس به.

"مسائل ابن هانئ" (٢٧٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن الصلاة في جلود الثعالب؟

قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا، ينهى، ويقال له: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قد نهى عنها (٢).

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٠)

قال ابن هانئ: قلت لأبي عبد اللَّه: الصلاة في ثياب اليهود والنصارى والمجوس؟

قال: تكره الصلاة في ثياب هؤلاء.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨٤)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٩٣، ومسلم (٢٨٨).
(٢) لم أقف عليه مرفوعًا، وإنما روي موقوفًا عن عمر وعلي -رضي اللَّه عنهما- فرواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٢ (٦٤٧٤)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٢٩٩ عن عمر، كما رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٦٢ (٦٤٧٥)، وابن المنذر في "الأوسط" ٢/ ٣٠١ عن عليٍّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>