للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: خمس دية الإصبع. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٠٤)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الأليتان إذا قُطعتا حتَّى تبلغ العظم؟

قال: الدّيةُ كاملة. قال إسحاق: كَمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا قُطعت يدُه في سبيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أو في حدٍّ، ثم قطعَ رَجلٌ يدَه الأخرى.

قال: ليس له إلَّا النصف، لا يكون ذَلِكَ إلَّا في العين (١).

قال إسحاق: كما قال؛ لما نصت السنة في العين.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في كلِّ مفصل من الأصابعِ ثلثُ ديةِ الإصبع، إلَّا الإبهام فإن فيها مفصلين، في كل واحدٍ النصف.

قال: ما أحسن هذا! قال: قال مالك: الإبهام ثلاث مفاصل، فوصف هذا الذي هو قريب من الرصغ.

قال إسحاق: كما قال إلَّا في الإبهام مفصلان.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في الفتقِ الثلثُ؟ وما الفتقُ؟

قال: الفتق: المثانة، لا يستمسك البول، وروي فيه الثلث (٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٠ (١٧٤٢٣ - ١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٩ (٢٧٠٠٠ - ٢٧٠٠٤)، والبيهقي ٨/ ٩٤ عن جملة من الصحابة والتابعين.
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٧٩ (١٧٦٧٤)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٨٢ (٢٧١٤٧ - ٢٧١٤٩)، عن شريح وأبي مجلز والشعبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>