قال: فيه اجتهادٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: الباضعة (١) بعيران؟
قال: فيه اجتهاد.
قلت: الدّامية بعير؟
قال: فيه اجتهادٌ، ما دون الموضحةِ ففيه اجتهاد.
وقال أحمد: الباضعة تبضع اللحم.
وقال أحمد: الدامية دون كلِّ هذا.
قال إسحاق: الدامية ما يُدمي، وما دون الموضحة، ففيها حكومة إلا السمحاق.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٦)
قال إسحاق بن منصور: قلت: المأمومة؟
قال: ثلث الدّية، والمأمومة: التي تؤم الرأس، ولا تخرق جلدة الدماغ.
"مسائل الكوسج" (٢٣٥٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: ما المنقلة؟
قال: الذي يهشم العظام؛ حتَّى تنقل منها العظام، وفيها خمس عشرة من الإبل.
(١) الباضعة: الشجة التي تقطع الجلد، وتشق اللحم، وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم، فإن سال فهي الدامية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute