للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال مرة: لا يوضح العظم في الشجة، والموضحة في الرأس: التي تشق الجلد وتوضح العظم. وفي الموضحة خمس من الإبل.

قال أبي: والموضحة: إذا شجه حتى وضح العظم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٥)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه بن يحيى الحضرمي، عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل. قال عبد الرزاق: قضى فيها بأربع من الإبل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق: التي لا توضح العظم في الشجة.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية. والآمة: الرجل يضرب الرجل يشجه حتى يبلغ دماغه، ولا تصل إلى الدماغ، ولا قود في الآمة؛ لأنه لا يقوم عليها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٨)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وفي المأمومة ثلث الدية.

"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عمر بن عبد العزيز: قضى عمر بن الخطاب، في المأمومة بثلث الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. وفي مأمومة المرأة ثلث

<<  <  ج: ص:  >  >>