قال مرة: لا يوضح العظم في الشجة، والموضحة في الرأس: التي تشق الجلد وتوضح العظم. وفي الموضحة خمس من الإبل.
قال أبي: والموضحة: إذا شجه حتى وضح العظم.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان، وعبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان، عن جابر بن عبد اللَّه بن يحيى الحضرمي، عن علي قال: في السمحاق أربع من الإبل. قال عبد الرزاق: قضى فيها بأربع من الإبل.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: السمحاق: التي لا توضح العظم في الشجة.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وفي الآمة ثلث الدية. والآمة: الرجل يضرب الرجل يشجه حتى يبلغ دماغه، ولا تصل إلى الدماغ، ولا قود في الآمة؛ لأنه لا يقوم عليها.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٨)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي قال: وفي المأمومة ثلث الدية.
"مسائل عبد اللَّه"(١٤٨٩)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، قال عمر بن عبد العزيز: قضى عمر بن الخطاب، في المأمومة بثلث الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق. وفي مأمومة المرأة ثلث