قلت: نعم. قال: قد أحصنته، عليه الرجم.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٩)
قال ابن هانئ: وسألته عن مجوسي كانت له امرأة -ابنته أو أخته- فأسلم، ثم زنى؟
قال: ذا، غير ذا، الساعة يتبين لك، أرأيت إن أسلما أولئك -يعني: أهل الكتابة- أيفرق بينهما؟ قلت: لا.
قلت: لأنهم أهل كتابة، فأما المجوسي فلا، وذاك أنه ليس بمحصن، وليس هم أهل كتاب فهذا لا يرجم، وليس بمحصن (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٠)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل تكون تحته المرأة فتموت عنه أو يطلقها أيكون محصنًا؟ قال: لا، حتى يطأها.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧١)
قال ابن هانئ: وسئل تعتق المرأة مملوكها ثم تتزوج به؟
قال: لا.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٢)
قال ابن هانئ: فيزوج الرجلُ ابنته من مملوكه؟
قال: لا يحصنها.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الأمة تكون تحت الحر تحصنه؟
قال: لا تحصنه.
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: اليهودية والنصرانية؟
قال: لا تحصن الحر، على حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه رجم يهوديًّا، والحر
(١) قال محقق الكتاب: كذا المسألة بالأصل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute