للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ليس هكذا، كان ابن عمر لا يرى نكاح أهل الشرك إنما أراد ابن عمر أنها ليست محصنة.

وقال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثنا محمد بن أبي عبيد قال: سُئل أحمد عن الذميّة تحصن؟ فذكر نحو مسألة حرب التي هي قوله: إنما أراد ابن عمر أنها ليست بمحصنة أو عفيفة.

وأراد أيضًا بحديث كعب بن مالك. قال: من يروي هذا، ومن يصحّحه؟

قلت: مرسل من أبي طلحة. فلم يعبأ به.

قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن حديث كعب بن مالك أنه تزوج يهودية فقال له رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحصنك؟ ".

قال: ليس هو بصحيح، هو من حديث أبي بكر بن أبي مريم، وضعف حديثه. وقال: هو ضعيف الحديث.

فقلت له: لِمَ تكتب حديثه وهو ضعيف؟ قال: لا أعرفه.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أحكام اليهودية والنصرانية مع المسلمة مثل أحكام المسلمين إلَّا أنهما لا يتوارثان.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم.

وأخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا جعفر.

وأخبرني محمد بن الحسين قال: حدثنا الفضل.

وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح.

وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا محمد بن داود -والمعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>