للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهي زوجة يرجم زوجها إذا أتى فاحشة إذا كانت محصنة بمسلم أو غير ذلك من أهل الكتاب، فهي في كل أمرها بمنزلة المسلمة. فقد اختلفوا في تزويجها على المسلمة، فقال ابن المسيب: يتزوجها. وقد قيل: إن حذيفة فعل ذلك.

وقال ابن عباس: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة فهي في حالها كله بمنزلة المسلمة، إلَّا أنهما لا يتوارثان؛ لقول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكافر المسلم".

وإذا لاعنها بقذف فقال: ليس هذا الولد مني، لزم الولد لأُمّه إلَّا أن يكون مسلمًا؛ لأن الفراش فراشه، وإنما صار الولد للأُم؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ألحقه بأُمه فصار مسلمًا بفراشه. وإن شاء جمع منهن أربعًا، وكذلك لو زنى بها أقيم عليه الحد. وإحصانهم في الشرك إحصان وطلاقهم طلاق وظهارهم ظهار وإيلاؤهم إيلاء. فكل ما يجب على المسلمين فهو يجب عليهم مثل ما على المسلمين. وإن قذفها ولها زوج مسلم أو ولد مسلم ضرب الحد.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٦٠، ٣٦٦ (٨٠٢ - ٨١٠)

وقال: أخبرنا المروذي قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن رجل كانت له امرأة في دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام فأسلم ثم زنى؟

قال: أدخل بها؟

قيل: نعم. قال: إذًا أحصنته عليه الرجم.

قال: وسئل أبو عبد اللَّه عن مجوسيّ كانت له امرأة وهي ابنته أو أخته فأسم ثم زنى، قال: هؤلاء غير أهل الكتاب، وسأبين ذلك، أرأيت أهل الكتاب إذا أسلموا أيفرق بينهم؟

<<  <  ج: ص:  >  >>