للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه.

وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه.

"مسائل صالح" (٣٩٦)

قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟

قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها.

قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث.

"مسائل صالح" (٤٣٨)

قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟

قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.

"مسائل صالح" (٦١٠)

قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟

فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده.

قال: هذا كله مكروه.

"مسائل صالح" (١٠٣٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل.

"مسائل أبي داود" (٣٣٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟

قال: إذا علمت مكانه فاغسله.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟

قال: مكروه، لا يصلي فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>