قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه.
وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه.
"مسائل صالح" (٣٩٦)
قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟
قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها.
قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث.
"مسائل صالح" (٤٣٨)
قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟
قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.
"مسائل صالح" (٦١٠)
قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟
فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده.
قال: هذا كله مكروه.
"مسائل صالح" (١٠٣٢)
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل.
"مسائل أبي داود" (٣٣٤)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟
قال: إذا علمت مكانه فاغسله.
"مسائل ابن هانئ" (٢٨١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟
قال: مكروه، لا يصلي فيه.
"مسائل ابن هانئ" (٣٣٢)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute