قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم؟
قال: يجوزُ اعترافُه في السرقةِ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان تلفًا لبدنه، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(٢٥٣٧)
قال ابن هانئ: سألته عمن سرق شيئًا يعلم قيمته مائة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب. قيل له: يردها؟
قال: سبحان اللَّه! ولم لا يردّها؟ ! إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصرٌّ بعدُ، إذا علم مكانها رد عليه.
قيل له: إن قومًا يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟
قال أبو عبد اللَّه: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئًا باقيًا عنده من السرقة ردها عليه أيضًا.