للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلا قتل على حديث عمر بن الخطاب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه أن رجلًا كفر بعد إسلامه فقتل، فبلغ ذلك عمر فقال: ألا حبستموه ثلاثًا، وتلقون اليه رغيفًا كل يوم، لعله أن يتوب، ويراجع أمر اللَّه عز وجل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٥)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرتد يستتاب؟

قال: نعم ثلاثة أيام، فإن تاب وإلَّا قتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٧ (١١٩٩)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل. يذهب إلى أن عمر -رضي اللَّه عنه- حبسه ثلاثة أيام، وقول عمر: ألا حبستموه، ألا خوفتموه.

فقلت لأبي عبد اللَّه: فحديث معاذ حين أتى اليمن قال: قال: لا أبرح حتى يقتل؟

فقال: أليس كان في الحبس فأخرجه أبو موسى؟

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستتاب المرتد ويقتل.

وقال: أخبرني عبد الملك أيضًا قال: يذهب أبو عبد اللَّه إلى حديث عمر -رضي اللَّه عنه-: يجوع المرتد ويحبس ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٨ (١٢٠١ - ١٢٠٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>