قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (٩٣١)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟
قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.
قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.
"مسائل الكوسج" (٢٤١٣)
قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟
قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.
"مسائل صالح" (٦٣٥)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟
قال: يقام عليه الحد.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٦)
قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا، ويهودية (١).
وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟
قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute