للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: هكذا هو.

"مسائل الكوسج" (٩٣١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: وَصِيفٌ سَرق فشُبِّر، فوُجِد ستة أشبار، يُقطع؟

قال: أما أنا أقول: على ثلاثة حدود: إذا نبت، أو بَلَغ خمسة عشر، أو احتلم.

قال إسحاق: هو كما قال، والأشبار: هي الخصلة الرابعة، يحكم به، ويشبر بالشبر الذي تعرفه العوام، وإذا كان القصير قبل أن يعرف بلوغه، يشبر نفسه.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٣)

قال صالح: سألت أبي عن نصراني قتل نصرانيًّا ثم أسلم؟

قال: يقتل به، لأنه قتله وهو نصراني، فليس يدرأ عنه الإسلام القتل.

"مسائل صالح" (٦٣٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن ذمي أصاب حدًّا، ثم أسلم؟

قال: يقام عليه الحد.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٦)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًّا، ويهودية (١).

وسئل عن: ذمي صار زنديقًا؟

قال: لا يقتل، وذلك أنه يكون ضررًا في أخذ الجزية.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٧)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عما يجب الحد؟


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٧، والبخاري (١٣٢٩)، ومسلم (١٦٩٩) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>