للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فما تقول إذا اضطر إليه؟

قال: يأكل ولا يحمل.

"الورع" (٤١٦)

قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يمر ببستان؟ قال: إذا كان عليه حائط لم يدخل، وإذا كان غير محوط أكل ولم يحمل معه شيئًا.

وأبو عبد اللَّه مناولة، قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب قال: بعث سعد غلامًا له يتعلّف، فجاء بحشيش رأى فيه سُنبلة أو سنبلات، فقال: ما هذا؟ قال: احتششته. فقال سعد: اجعل هذِه السنبلات بين يدي دابة الدهقان.

عن نافع، عن ابن عُمر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من دخل حائطًا، فليأكل، ولا يتخذ خبنة" (١)

"الورع" (٤١٧ - ٤١٩)

نقل حرب عنه أنه قال: إذا كان عليه حائط فلا يأكل، وإن لم يكن عليه حائط، وكان في فضاء من الأرض، فلا بأس أن يأكل.

وقال الأثرم: وقيل له: يأكل على الضرورة، أو غير ضرورة؟

فقال: ليس في الأحاديث ضرورة.

ونقل أبو طالب وحنبل: وقد سئل: إذا لم يكن تحت الثمرة شيء يصعد؟ فقال: لم أسمع يصعد، فإن أضطر أرجو ألا يكون به بأس.

ونقل بكر بن محمد، عن أبيه، عنه أنه قال: فإذا كان ثمرًا في نخل، أو بستان، أو إبل في صحراء على حديث أبي سعيد، أو سنبل قائم أكل


(١) رواه الترمذي (١٢٨٧)، وابن ماجه (٢٣٠١). وقال الترمذي: حديث غريب. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (١٠٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>