للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: نعم. سمعته غير مرةٍ ينهى عن قليل ما أسكر كثيره.

"مسائل أبي داود" (١٦٥٤).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: قال الثوري: الداذي (١): خمر الهند (٢).

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٧).

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: كل مسكرٍ خمر.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٨١).

قال المروذي: وسألت أبا عبد اللَّه: عن المسكر؟ فقال: هو عندي خمر.

"الورع" (٤٥٨)

قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه تعالى قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا الصعق بن الحزن قال: شهدت قراءة كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي وأهل البصرة، وهو: أما بعد، فإنه قد كان في الناس من هذا الشراب أمر ساءت فيه رغبتهم، وغشوا فيه أمورا انتهكوها عند ذهاب عقولهم، وسفه أحلامهم، بلغت بهم الدم الحرام، والفرج الحرام، والمال الحرام، وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول: شربنا شرابا لا بأس به. ولعمري أن ما حمل على


(١) كذا في الأصل وقد تكرر استعمالها، ورسمت تارة: (الذاري) وتارة: (الداذي) وقصد به تارة: الخمر، وتارة: النبات الذي يطيب طعم الخمر. وجاء في "القاموس المحيط" ص ٤٢٥: الدّاذي: شراب الفساق.
(٢) ذكره أبو داود إثر حديث (٣٦٨٩) بلفظ: قال سفيان الثوري: الداذي: شراب الفاسقين.

<<  <  ج: ص:  >  >>