للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو كثير أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة" (١).

"الأشربة" للخلال (١٣٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا بكار -يعني: ابن عبد اللَّه بن وهب- قال أبو عبد اللَّه أحمد بن حنبل -وكان ثقة- قال: سمعت رجلا سأل وهبًا عن المزر -وهي الغبيراء- فقال: يا أبا عبد اللَّه، إن عمالنا لا يكادون أن يعينونا حتى نسقيهم. فقال: لا أدري ما المزر من غيره، كل مسكر حرام.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: البتع من العسل، والمزر من الذرة.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو المنذر قال: أخبرنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك، عن أكيل، عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٧٩، ومسلم (١٩٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>