للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هاتين الشجرتين النخلة والعنبة".

"الأشربة" للخلال (١٥١)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو كامل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق، عن أبي بردة قال: قال عمر: الأنبذة من خمسة: من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل.

"الأشربة" للخلال (١٥٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج قال: أخبرنا شريك، عن ليث، عن مجاهد قال: السكر خمر قبل تحريمها.

"الأشربة" للخلال (١٥٩)

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا عقيل ابن معقل الصنعاني أن همام بن منبه أخبره قال: سألت ابن عمر عن النبيذ، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام. قال: قلت: فإن شربت الخمر فلم أسكر؟ قال: أف أف أف وما بال الخمر؟ وغضب، قال: فتركته حتى انبسط -أو حتى أسفر وجهه- وحدث من كان من حوله قال: فقلت: يا أبا عبد الرحمن، إنك بقية من يعرف، وقد يأتيك الرجل فيسألك عن الشيء فيأخذ بِذَنَبِ الكلمة فيضرب بها في الآفاق، ثم يقول: قال ابن عمر كذا وكذا. فقال: أعراقي أنت؟ قلت: لا. قال: فممن أنت؟ قال: قلت: من اليمن قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها، وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد اللَّه عليك.

<<  <  ج: ص:  >  >>