قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: أخبرني أبو وهب أن ابن المبارك قال: حاجَّني أهل الكوفة في المسكر، فقلت لهم: إنَّه حرامٌ. فأنكروا ذلك، وسموا من التابعين رجالًا مثل إبراهيم ونظرائه فقالوا: ألقوا اللَّه عز وجل وهم يشربون الحرام؟ !
فقلت لهم ردًّا عليهم: لا تسموا الرجال عند الحجاج، فإن أبيتهم فما قولكم في عطاء وطاوس نظرائهم من أهل الحجاز؟ فقالوا خيار.
فقلت: فما يقولون في الدرهم بالدرهمين؟ فقالوا: حرام.
فقلت لهم: أيلقون اللَّه عز وجل وهم يأكلون الحرام، دعوا عند الحجاج تسمية الرجال.
"مسائل الكوسج"(٣٤٥٩)
قال صالح: سألته من قال في النبيذ: شربه قوم على التأويل، وتركه قوم على التحريم، كأنه وقف في قوله؟
قال أبي: لا يعجبني هذا القول، التحريم أثبت عندي وأقوى، لا يثبت عندي في تحليل المسكر شيء.
"مسائل صالح"(٢٠٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سأله رجل قال: نقعت زبيبًا، ثم جعلته في إناء لأشربه، فسمعت له صوتًا خفيًّا؟
قال: هذا غليان؛ لا تشربه.
"مسائل أبي داود"(١٦٥٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كم نشربه؟ قال: ثلاثة أيام.