للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: فإنه لا يغلى، فإيش تكره من أكله؟

فقال: العصير يُشرب إلى ثلاث، فإذا كان بعد ثلاث لم يُشرب، وإن لم يغل بعد الثلاث هذا رأي ابن عمر.

قلت: فقِسْتَ الخردل على العصير؟

قال: نعم، أليس فيه زبيب؟ لا يؤكل بعد ثلاث، إلا أن يصب فيه الخل.

قلت: فالسلجم يصب به الروسان.

قال: إذا غلى لم يُؤكل، ولكن يُصب فيه الخل حتى لا يغلى.

حدثنا عبد الملك، عن عطاء قال: كان لا يرى بأسًا بشرب العصير ما لم يغل (١).

عن يونس، عن الحسن قال: اشربِ العصيرَ ما لم يغل (٢).

عن عمرو بن أبي حكيم قال: سمعت عكرمة يقول: اشرب العصيرَ ما لم يَهدر (٣).

حدثنا خصيف، أنَّه سأل سعيد بن جُبير عن العصير؟ فقال: يشرب من يومه أو ليلته، ولا يُطبخ، ولا يُشرب ولا يُباع بعد يوم (٤).

عن يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط قال: قال سعيد بن المسيب: لا بأسَ بشربِ العصير ما لم يزيد، فإذا أزبد فاجتنبوه، فإنما تزبد الخمر (٥).


(١) رواه النسائي ٨/ ٣٣٢، وابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٨).
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٧ (٢٣٨٥٢).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٥).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٤).
(٥) رواه النسائي ٨/ ٣٣١، وابن أبي شيبة ٥/ ٧٦ (٢٣٨٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>