للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا قريش بن إبراهيم قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن شبيب بن عبد الملك التيمي، عن مقاتل بن حيان، عن عمته عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: كنا ننبذ لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غدوة في سقاء ولا نخمره، ولا نجعل فيه عكرا، فإذا أمسى تعشى فشرب على عشائه، فإن بقي شيء فرغته -أو صببته- ثم نغسل السقاء، فننبذ له من العشي، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه، فإن فضل منه شيء صببته -أو فرغته- ثم غسل السقاء، فقيل له: أفيه غسل السقاء مرتين؟ فقال: مرتين (١).

قال أحمد: ما أحسنه من حديث!

"الأشربة" (١٥ - ١٦)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا المبارك قال: سأل الحسن رجل فقال: أنتبذ في الجر الأخضر؟ قال: لا. قال: أفأنتبذ في جر من رصاص؟ قال: لا. قال: أنتبذ في جر من قوارير؟ قال: لا. قال: سبحان اللَّه! ما أشد ما تقرون من الأسقية والسقاء بنصف درهم! فقال رجل: فإنه يسكر؟ قال: لا. يا لكع، لا تدعه يسكر. قال: كيف أصنع به؟ قال: انبذه غدوة واشربه على عشائك، وانبذه عشية واشربه على غدائك.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا حجاج -أو أبو أحمد، أو غيره- قال: أخبرنا شريك عن زيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن الأشربة، فقال: اجتنب كل شيء ينش.

"الأشربة" للخلال (٢١ - ٢٢)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٢٤، وأبو داود (٣٧١٢)، وفيه: عمرة عمة مقاتل قال الذهبي في "الميزان" ٦/ ٢٨٢: لا تعرف ووافقه ابن حجر في "اللسان" ٩/ ٥٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>