قال أبو داود: قلت لأحمد: نبيذ الجر؟ قال: لا يعجبني من الأوعية إلا سقاء يوكى.
"مسائل أبي داود"(١٦٥٧).
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المزادة المجبوبة: السقاء المقطوع العنق، نهى أن ينتبذ فيه، كيما يكون عنقه منه.
"مسائل ابن هانئ"(١٧٨٧).
قال المروذي: حدثنا أبو عبد اللَّه، عن هشام قال: شهدتُ ابن سيرين، وعنده أبو معشر. قال: فذكر أبو معشر نبيذَ الجر. قال: ابن مسعودٍ كان لا يرى به بأسًا. قال: فرفعَ ابن سيرين رأسَه، وقال: أيها الرجل، لقد لقينا أصحاب ابن مسعودٍ فأنكروا ما تقول مرتين أو ثلاثًا.
أنبأنا كثير بن شنطير قال: سمعت الحسن يقول: إذا أصاب ثوبك نبيذ الجر فاغسله.
"الورع"(٥٢١ - ٥٢٢).
قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو عامر قالا: حدثنا زهير -يعني: ابن محمد- عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، وعن عطاء بن يسار، عن ميمونة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجرار ولا في المزفت ولا في المقير، وكل شراب أسكر فهو حرام"(١).
"الأشربة" للخلال (١٠)
(١) رواه أحمد ٦/ ٣٣٣، والنسائي ٨/ ٢٩٧ من طريق ابن زبر عن القاسم به وصححه =