للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فمنهم من وصفها في الظهر إذا زالت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وإذا كان ظل كل شيء مثله فهو وقت العصر. ومنهم من لم يحدها بالميل إلا في بعض الحديث، في وقت العصر يصليها ما لم تتغير الشمس، والمغرب حتى تغرب الشمس، والعشاء الآخرة حتى يغيب الشفق إلى ثلث الليل إلى آخر وقتها، وقال بعضهم: إلى نصف الليل الأوسط، وأرجو أن يكون الأمر فيه واسع إن شاء اللَّه؛ لاختلافهم في الوصف، إلا أن العصر لا تؤخر حتى تغيب الشمس، وتأخير العشاء الآخرة يستحب تأخيرها في غير حديث عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، والفجر بغلس إلا أن يشق على جيران المسجد ويكون أرفق بهم إسفارها، وقد جعل لها حدين إذا طلع الفجر فهو أول وقتها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٧٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن وقت الظهر؟

فقال: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، ووقت العصر إذا خرج وقت الظهر، وهو إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. وقد روي في بعض الحديث: أن آخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وقال بعضهم إلى أن تصفر الشمس فهو آخر وقت العصر. وأول وقت المغرب إذا غاب حاجب الشمس الأعلى إلى أن يغيب الشفق (٢). فمن الناس من يقول: الشفق: الحمرة (٣)، ومن


(١) منها ما رواه الإمام أحمد ١/ ٢٢١، والبخاري (٥٧١)، ومسلم (٦٤٢) من حديث ابن عباس.
(٢) راجع التخريجات السابقة.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>