للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نبيذ الدباء، والحنتم، والمزفت، والمقير.

"الأشربة" للخلال (٧٩)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح قال: حدثنا ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وحسنا أخبراه أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس قالوا: يا نبي اللَّه، ما يصلح لنا من الأشربة؟ قال: "لا تشربوا في النقير" قالوا: يا نبي اللَّه -جعلنا اللَّه فداك- أَوَتدري ما النقير؟ قال: "نعم الجذع ينقر في وسطه، ولا تشىربوا في الدباء، ولا في الحنتمة، ولكن عليكم بالموكى، عليكم بالموكى" (١).

"الأشربة" للخلال (٨٤)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عامر، عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره نبيذ الجر.

قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا عاصم قال: كان الدن والجر عند الحسن وعكرمة سواء.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ثابت، حدثنا عاصم قال: سألت أبا العالية عن نبيذ الجر في بيت النضر ابن أنس؟ فقال: لا حاجة لنا فيه. فقالت له امرأته: ما تقول؟ قال: نهى عنه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوة خيبر.

وقال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا ثابت قال: حدثنا عاصم قال: سأل عبد الملك عكرمة عن نبيذ جر رصاص؟


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٥٧، مسلم برقم (١٨) (٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>