للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا هلّلوا اللَّه وسمّوا عليه. قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: من الآية ١٢١]. والمسلم فيه اسم اللَّه. وما أهل لغير اللَّه به فما ذبحوا لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك. وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبُّ إليَّ.

"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٤٣٧ (١٠١٢)

قال الخلال: أخبرني الميموني في موضع آخر قال: سألت أبا عبد اللَّه عن: ذبيحة المرأة من أهل الكتاب ولم تسم؟

قال: إن كانت ناسية فلا بأس، وإن كان مما يذبحون لكنائسهم قد يدعون التسمية على عمد.

"أحكام أهل الملل" (١) للخلال (١٠٢٩)

نقل أبو طالب: لا تجزئ الذبيحة إلا بالتسمية.

"المستوعب" ٤/ ٣٧٠

نقل حنبل: لا بأس أن يأكل وإن لم يسم، وينبغي أن يسمي اللَّه.

وكذلك نقل أحمد بن هاشم، وبكر بن محمد: إذا ذبح ولم يسم تؤكل ذبيحته؛ إنما قال اللَّه تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}.

ونقل الميموني وصالح: إذا لم يسم على الذبيحة عامدًا لا تؤكل.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٠

نقل محمد بن يحيى المتطبب: قيل له: يذبح ولم يسم؟

قال: جائز، إذا لم يتعمد.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢


(١) طبعة. دار الكتب العلمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>