للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في رواية حنبل: من حلف، فقال: إن شاء اللَّه. لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق.

قال حنبل: قال: لأنهما ليسا من الأيمان.

"المغني" ١٣/ ٤٨٨، "أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨

قال أبو طالب: وقد سُئل عن الاستثناء، فقال: الاستثناء فيما يكفر، قال اللَّه تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فكل يمين فيها كفارة، غير الطلاق والعتاق.

"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٢ - ١٩٣.

قال هارون بن عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين (١)؟ قال: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في القول: ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة. إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر.

"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٦.

قال الإمام أحمد في رواية حرب: إذا كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه.

"إعلام الموقعين" ٤/ ٨٠، ٨١.


(١) رواه الطبراني ١١/ ٦٨ (١١٠٦٩) والبيهقي ١٠/ ٤٨، وقال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٥٣: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>