قال في رواية حنبل: من حلف، فقال: إن شاء اللَّه. لم يحنث، وليس له استثناء في الطلاق والعتاق.
قال حنبل: قال: لأنهما ليسا من الأيمان.
"المغني" ١٣/ ٤٨٨، "أعلام الموقعين" ٤/ ٥٨
قال أبو طالب: وقد سُئل عن الاستثناء، فقال: الاستثناء فيما يكفر، قال اللَّه تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} فكل يمين فيها كفارة، غير الطلاق والعتاق.
"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٢ - ١٩٣.
قال هارون بن عبد اللَّه: قيل لأبي عبد اللَّه: أليس قد كان ابن عباس يرى الاستثناء بعد حين (١)؟ قال: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى قول اللَّه عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} قال أبو عبد اللَّه: إنما هذا في القول: ليس في اليمين، وإنما يكون الاستثناء جائزا فيما تكون فيه الكفارة. إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر.
"مجموع الفتاوى" ٣٣/ ١٩٦.
قال الإمام أحمد في رواية حرب: إذا كان مظلومًا فاستثنى في نفسه، رجوت أنه يجوز إذا خاف على نفسه.
"إعلام الموقعين" ٤/ ٨٠، ٨١.
(١) رواه الطبراني ١١/ ٦٨ (١١٠٦٩) والبيهقي ١٠/ ٤٨، وقال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٥٣: رواه الطبراني في "الكبير" و"الأوسط" ورجاله ثقات.