للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الميموني: قلت لأبي عبد اللَّه: من حلف على يمين ثم احتال لإبطالها، فهل تجوز تلك الحيلة؟

قال: نحن لا نرى إلا بما يجوز.

قلت أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا، وإذا وجدنا لهم قولًا في شيء واتبعناه؟ قال: بلى، هكذا هو.

قلت: أو ليس هذا منا نحن حيلة؟ قال: نعم.

"بيان الدليل" ص ٦٠، "إغاثة اللهفان" (٣٣٤).

وقال في رواية الميموني، وقد سأله: إنهم يقولون في رجل حلف على امرأته وهي على درجة إن صعدت أو نزلت فأنت طالق، فقالوا: تُحْمَلُ حملًا، فقال: هذا هو الحنث بعينه، ليست هذِه حيلة، هذا هو الحنث، وقالوا: إذا حلف لا يطأ بساطًا يطأ بساطين، وإذا حلف لا يدخل دارًا يحمل، فأقبل أبو عبد اللَّه يعجب.

"بيان الدليل" ص ٦٠، "إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٩، "إغاثة اللهفان" ٣٤٩ - ٣٥٠، "الفروع" ٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦.

قال الإمام أحمد في رواية موسى بن سعيد الديواني: لا يجوز شيء من الحيل.

وقال في رواية بكر بن محمد: إذا حلف على شيء، ثم احتال بحيلة فصار إليها فقد صار إلى ذلك الذي حلف عليه بعينه، وقال: من احتال بحيلة فهو حانث.

وقال في رواية أبي الحارث، وقد ذُكر له قول أصحاب الحيل فأنكره.

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سُئل عمن احتال في إبطال الشفعة، فقال: لا يجوز شيء من الحيل في إبطال حق امرئ مسلم.

"إعلام الموقعين" ٣/ ١٧٤ - ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>