قال إسحاق: كما كان نذورًا على هذِه الجهةِ فكفارةُ يمينٍ مُغلظةٌ وهو مُخير، وإذا كانَ في طاعةِ اللَّه فعليهِ الوفاءُ بما نَذرَ.
"مسائل الكوسج" (١٧٥٦).
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: عليه عتق مائة رقبةٍ؟
قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنها مغلظة.
"مسائل الكوسج" (١٧٧٠).
قال أبو داود: سمعت أحمد ذُكر له رجل نذر نذرًا لا يطيقه؟
قال: يكفر يمينه.
"مسائل أبي داود" (١٤٤٤).
قال ابن هانئ: سألت أَبا عبد اللَّه قلت: رجل عاهد اللَّه عز وجل أن لا يأكل من قرابته شيئًا وهو يحتاج إليهم؟
قال: أحب إلى أن يتقرب بأكثر من كفارة اليمين.
"مسائل ابن هانئ" (١٤٨٣).
قال ابن هانئ: سألته عن النذر إذا لم يقدر عليه؟
قال: إذا كان فيه تعذيب كفر. وذكر حديث أخت عقبة وذهب إليه.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠١).
قال ابن هانئ: سألته عن رجل يجعل على نفسه نذرًا أن يحج ماشيًا فيضعف عن المشي؟
قال: إذا ضعف عن المشي يكفر، يطعم عشرة مساكين، أو يصوم.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute